السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
621
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
ليكن در اينكه مبدأ سال زمان به غنيمت گرفتن اموال است يا زمان قسمت ، اختلاف است . بنابر قول مشهور كه تملّك را از زمان قسمت مىدانند ، مبدأ سال ، زمان قسمت خواهد بود ، بر خلاف قول ديگر . 31 هر گونه تصرف در غنيمت پيش از تقسيم آن جز براى امام عليه السّلام جايز نيست ؛ ليكن استفاده از آن در حدّ نياز و ضرورت ، مانند تأمين غذاى سپاهيان و علوفهء چارپايان به قول مشهور جايز است . 32 بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است . 33 مباحات اصلىدار الحرب ( - - ) دار الحرب ) همچون حيوانات وحشى و درختان جنگلى ، غنيمت به شمار نمىروند و تملّك آنها براى هر مسلمانى جايز است . 34 چنانچه دارالحرب اموالى مجهول المالك داشته باشد كه معلوم نباشد مال مسلمان است يا كافر ، مانند خيمه و اسلحه ، حكم لقطه ( - - ) لقطه ) بر آن جارى مىگردد . از برخى قدما نقل شده كه يك سال تعريف ( - - ) تعريف ) مىشود . چنانچه صاحبش پيدا نشود ، به غنيمت ملحق مىگردد . 35 بنابر قول جمعى از فقها ، بر كسى كه غنيمتى را دزديده است ، حد جارى نمىشود . جمعى ديگر تفصيل داده و گفتهاند : اگر دزد سهمى از غنيمت داشته باشد و مقدار به سرقت رفته بيش از سهمش باشد و يا اصلا سهمى از غنيمت نداشته باشد ، با فراهم بودن شرايط ثبوت حد ، حد بر او جارى مىشود . اين قول به اكثر فقها نسبت داده شده است . 36
--> ( 1 ) . الروضة البهية 2 / 65 ؛ كشف الغطاء 4 / 198 ؛ جواهر الكلام 21 / 147 * ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 9 / 119 - 120 ؛ جامع المقاصد 3 / 401 * ( 3 ) . المبسوط 2 / 64 * ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 9 / 119 * ( 5 ) . الروضة البهية 2 / 65 ؛ كشف الغطاء 4 / 198 ؛ جواهرالكلام 16 / 126 - 128 * ( 6 ) . مصباح الفقيه 14 / 10 * ( 7 ) ( 8 ) . جواهر الكلام 21 / 147 * ( 9 ) . جامع المقاصد 3 / 401 * ( 10 ) . جواهر الكلام 21 / 156 - 157 * ( 11 ) . 16 / 6 ؛ مستمسك العروة 9 / 444 * ( 12 ) . تحرير الاحكام 4 / 482 * ( 13 ) . الوسيلة / 202 ؛ المبسوط 2 / 28 * ( 14 ) . قواعدالاحكام 1 / 492 ؛ شرائع الاسلام 1 / 245 * ( 15 ) . الحدائق الناضرة 12 / 324 - 327 ؛ مستند العروة ( الخمس ) / 14 * ( 16 ) . المبسوط 2 / 69 ؛ ارشاد الاذهان 1 / 346 ؛ جواهر الكلام 21 / 156 - 157 * ( 17 ) . جواهر الكلام 21 / 186 * ( 18 ) ( 19 ) . 191 *